الشيخ الأنصاري ( مترجم وشارح : جمشيد سميعى )
29
رسائل شيخ انصارى ( فارسى )
متن نعم ذكر شارح المختصر : « أنّ معنى استصحاب الحال أنّ الحكم الفلانى قد كان و لم يظنّ عدمه ، و كلّ ما كان كذلك فهو مظنون البقاء » . « 1 » فان كان الحدّ هو خصوص الصغرى انطبق على التعريف المذكور . و إن جعل خصوص الكبرى انطبق على تعاريف « 2 » المشهور . و كانّ صاحب الوافية استظهر منه « 3 » كون التعريف مجموع المقدّمين ، فوافقه فى ذلك ، فقال : الاستصحاب هو التمسّك بثبوت ما ثبت فى وقت أو حال على بقائه فيما بعد ذلك الوقت أو غير تلك الحال ، فيقال : انّ الامر الفلانى قد كان و لم يعلم عدمه ، و كلّ ما كان كذلك فهو باق ، « 4 » انتهى . و لا ثمرة مهمّة فى ذلك . ترجمه ( تعريف عضدى در شرح مختصر از استصحاب ) بله ، عضدى شارح مختصر ابن حاجب مىگويد معناى استصحاب اين است كه : 1 - الحكم الفلانى ( مثلا وجوب ) قد كان و لم يظنّ عدمه . 2 - و كلما كان كذلك فهو مظنون البقاء . فالحكم الفلانى ، مظنون البقاء . ( يعنى اكنون شكّ داريم كه آن حكم از بين رفته يا نه ؟ - سپس مرحوم شيخ مىفرمايد : - اگر اين تعريف ( عضدى ) خصوص همان صغرى باشد ، منطبق مىشود بر تعريف ذكر شده از ( محقّق قمى كه فرمود : كون حكم . . . ) .
--> ( 1 ) . شرح مختصر الاصول 2 : 453 . ( 2 ) . فى ( ت ) و ( ه ) : « تعريف » . ( 3 ) . لم ترد « منه » فى ( ظ ) . ( 4 ) . الوافية : 200 .